معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العربون

صفحة 490 - الجزء 2

  وفي «المطلع»: العرية: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا.

  «شرح حدود ابن عرفة ص ٣٨٩، والمغني لابن باطيش ص ٣٢٤، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٢٦٢، والمطلع ٢٤١، وتحرير التنبيه ص ٢٠٢، والموسوعة الفقهية ٢٢/ ٥١».

العربون:

  العربون، والعربون، والعربان: ما عقد به البيع من الثمن.

  وقيل: هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى التاجر أو الصانع يرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك، ثمَّ يقول: إن تمَّ العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منه.

  وأعرب في بيعه وعرب فيه وعربنه: أعطى العربون.

  وفي «الذخيرة»: العربان: أول الشيء.

  والعربون: فيه ست لغات: عربون بفتح العين والراء، وعربون وعربان بضم العين وسكون الراء فيهما.

  وبالهمزة عوض في الثلاثة: (أربون، وأربون، وأربان).

  واصطلاحا:

  - أن يشترى سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة، «فتح الوهاب».

  - وفي «المقنع»: أن يكون الدرهم ونحوه مردودا إلى المشترى إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تمَّ البيع.

  - قال الشوكاني: أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثمَّ يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.

  «الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٩٩، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٢٥٠، وفتح الوهاب ١/ ١٦٤، والمطلع ص ٢٣٤، ونيل الأوطار ٥/ ١٥٣».

العرس:

  في اللغة: مهنة الإملاك والبناء، وقيل: اسم لطعام العرس