معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التعارض

صفحة 466 - الجزء 1

  ٢ - التعادل أو التعارض بين الأدلة إنما يكون بحسب ما يظهر للمجتهد وهذا متفق على جوازه.

  أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فمنعه الإمام أحمد والكرخي، كما نقله ابن الحاجب، وصححه صاحب «جمع الجوامع»، والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال: هو جائز غير واقع.

  «معجم المقاييس (عدل) ص ٧٤٥، والمصباح المنير (عدل) ص ١٥٠، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول ٣/ ١٥١، وجمع الجوامع ص ١٨٨، ومجموع مهمات المتون ص ١٨٨، ومختصر المنتهى الأصولي ص ٢٣٥، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص ٣١٦، وغاية الوصول ص ١٤٠».

التعارض:

  لغة: التمانع، ومنه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها.

  وهو أيضا: التقابل - أصله من العرض - وهو المنع، يقال:

  «لا تعترض له»: أي لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده.

  ومنه الاعتراضات عند الأصوليين والفقهاء الواردة على القياس وغيره من الأدلة سمّيت بذلك لأنها تمنع من التمسك بالدليل، ومنه تعارض الأدلة عند الأصوليين.

  والتعارض: مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا، تقول:

  «عارضته بمثل ما صنع»: أي أتيت بمثل ما أتى.

  فتعارض البيّنتين: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى، أو بإثبات ما نفته، والبيّنتان: هما الشهادتان، لأن الشهادة والبينة بمعنى واحد، والتعارض: هو التدافع، والتمانع، والتنافر.

  وفي الاصطلاح: كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد،