معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

السح

صفحة 248 - الجزء 2

السّحب:

  في اللغة: جر الشيء.

  وعند الشافعية: أن يعطى النقاء المتخلل بين أيام الحيض حكم الحيض.

  قال الشروانى: وإنما سمّوه بذلك لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء فجعلنا الكل حيضا.

  «المصباح المنير (سحب) ص ١٠٢، والموسوعة الفقهية ٢٤/ ٢٥٣».

السّحت:

  - بضم السين - أصله من السّحت - بفتح السين -: وهو الإهلاك والاستئصال، والسحت: كل مال حرام لا يحل كسبه، وفي القرآن: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}⁣[سورة المائدة، الآية ٤٢]. وسمى بذلك لأنه يسحت البركة: أي يذهبها، والسحت أيضا: القليل النذر، يقال: «أسحت في تجارته، وأسحت تجارته»: إذا كسب قليلا.

  وسمّيت الرشوة سحتا، وفي حديث عبد اللَّه بن رواحة ¥ حينما أرسله الرسول ليخرص على أهل خيبر وقد عرضوا عليه الرشوة، قال: «أما ما عرضتم من الرشوة، فإنها سحت وإنا لا نأكلها» [الدر المنثور ٢/ ٢٨٤].

  لكن السحت أعم من الرشوة، لأن السحت كله حرام لا يحل كسبه، كثمن الكلب والخنزير ونحوهما، وكل شيء غير مبارك فيه: سحت.

  «المصباح المنير (سحت) ص ١٠٢، والإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٠٥، ١٢٠٦، وفتح الباري (مقدمة) ص ١٣٦، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص ٣٠٥، والموسوعة الفقهية ٢٢/ ٢، ٢٤/ ٢٥٣».

السّحّ:

  المطر الكثير، الشديد الوقوع على الأرض، يقال: «سحّ الماء