معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المستحاضة

صفحة 276 - الجزء 3

  وزاد في «أنيس الفقهاء»: من سبق في الصلاة وغيرها.

  «أنيس الفقهاء ص ٩١، والتعريفات ص ١٨٩».

المستامة:

  هي المطلوب شراؤها، يقال: «سام الشيء، واستامه»:

  طلب ابتياعه، فهو: مستام للفاعل والمفعول.

  «المطلع ص ٣١٩».

المستحاضة:

  لغة: قال الجوهري: «استحيضت المرأة»: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي: مستحاضة.

  وشرعا: هي المرأة التي ترى الدم من فرجها: أي قبلها في زمان لا يعد من الحيض ولا من النفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، جاء ذلك في «الدستور».

  - وفي «التعريفات»: هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس مستغرقا وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء، وفي «التوقيف» مثل ذلك.

  «دستور العلماء ٣/ ٢٥٨، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ١/ ١٢١، والتعريفات ص ١٨٨، والتوقيف ص ٦٥٣».

المستحب:

  اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات، وقيل: المستحب:

  ما رغب فيه الشارع ولم يوجبه.

  - والمستحب، والتطوع، والسنة، والحسن، والنفل: الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير جازم.

  «غاية الوصول ص ١١، والتعريفات ص ١٨٩».

المستحم:

  المغتسل، وسمّى باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغسل به، وأطلق على كل موضع يغتسل فيه، وإن لم يكن الماء