الأمان
  الإمامة العظمى، ولا يطلق على الباقي إلَّا بالإضافة، لذلك عرّف الرازي (الإمام): بأنه كل شخص يقتدى به في الدّين.
  والإمام الأكبر في الاصطلاح: رئاسة عامة في الدّين والدنيا خلافة عن النبيّ ﷺ، وسمّيت (كبرى): تمييزا لها عن الإمامة (الصغرى)، وهي إمامة الصلاة وتنظر في موضعها.
  «الموسوعة الفقهية ٦/ ٢١٦».
الأمان:
  في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن:
  طمأنينة النّفس، وزوال الخوف والأمانة والأمان: مصادر للفعل «أمن»، ويرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة، وتارة لعقد الأمان أو صكه، وهو ضد الخوف، يقال: «أمّنت الأسير»: أعطيته الأمان فأمن، فهو كالآمن.
  وشرعا: رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.
  وذكر البعلى: أنه عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا.
  «المفردات ص ٢٥، ٢٦، والنهاية ١/ ٦٩، والكواكب الدرية ٢/ ١٣٠، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٢٥، والمطلع ص ٢٢٠».
الأمانة:
  ضد الخيانة، والأمانة تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة، ومن الأمانة:
  الأهل والمال، وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين:
  أحدهما: بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين.
  الثاني: بمعنى الصفة.
  «المفردات (أمن) ص ٢٥، ٢٦، والمغرب (أمن) ص ٢٩، والمصباح المنير (أمن) ص ١٠، والموسوعة الفقهية ٦/ ٢٣٦».