معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الأمان

صفحة 283 - الجزء 1

  الإمامة العظمى، ولا يطلق على الباقي إلَّا بالإضافة، لذلك عرّف الرازي (الإمام): بأنه كل شخص يقتدى به في الدّين.

  والإمام الأكبر في الاصطلاح: رئاسة عامة في الدّين والدنيا خلافة عن النبيّ ، وسمّيت (كبرى): تمييزا لها عن الإمامة (الصغرى)، وهي إمامة الصلاة وتنظر في موضعها.

  «الموسوعة الفقهية ٦/ ٢١٦».

الأمان:

  في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن:

  طمأنينة النّفس، وزوال الخوف والأمانة والأمان: مصادر للفعل «أمن»، ويرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة، وتارة لعقد الأمان أو صكه، وهو ضد الخوف، يقال: «أمّنت الأسير»: أعطيته الأمان فأمن، فهو كالآمن.

  وشرعا: رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.

  وذكر البعلى: أنه عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا.

  «المفردات ص ٢٥، ٢٦، والنهاية ١/ ٦٩، والكواكب الدرية ٢/ ١٣٠، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٢٥، والمطلع ص ٢٢٠».

الأمانة:

  ضد الخيانة، والأمانة تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة، ومن الأمانة:

  الأهل والمال، وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين:

  أحدهما: بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين.

  الثاني: بمعنى الصفة.

  «المفردات (أمن) ص ٢٥، ٢٦، والمغرب (أمن) ص ٢٩، والمصباح المنير (أمن) ص ١٠، والموسوعة الفقهية ٦/ ٢٣٦».