معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاستغراق

صفحة 151 - الجزء 1

الاستغراق:

  لغة: الاستيعاب والشمول.

  اصطلاحا:

  قال الجرجاني: هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء.

  وعرف أيضا: بأنه الشمول لجميع الأفراد دفعة واحدة، فالفرق بينه وبين الاستيعاب: أن الاستغراق لا يستعمل إلا فيما له أفراد بخلاف الاستيعاب.

  قال في «الموسوعة»: هو استيفاء شيء بتمام أجزائه وأفراده.

  «التعريفات ص ١٨، والموسوعة الفقهية ٤/ ٨٨، ١٤٥».

الاستغفار:

  في اللغة: طلب المغفرة، وأصل الغفر التغطية والستر، يقال:

  غفر اللَّه ذنوبه: سترها.

  اصطلاحا: طلب المغفرة بالدّعاء والتوبة أو غيرها من الطَّاعة.

  قال ابن القيم: الاستغفار: إذا ذكر مفردا يراد به التّوبة مع طلب المغفرة من اللَّه ø، وهو محو الذّنب وإزالة أثره ووقاية شرّه. والسّتر لازم لهذا المعنى كما في قوله تعالى:

  {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّه كانَ غَفَّاراً}⁣[سورة نوح، الآية ١٠] فالاستغفار بهذا المعنى يتضمن التوبة.

  أما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار: طلب وقاية شرّ ما مضى، والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات إعماله كما في قوله تعالى:

  {وأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه}⁣[سورة هود، الآية ٤].

  «لسان العرب مادة (غفر) ٢٣٧٣، والفروق في اللغة ص ٢٢٩، والتعريفات ص ١٨ (علمية)، ومدارج السالكين ١/ ٣٠٧، ٣٠٩، والموسوعة الفقهية ١٤/ ١٢٠».