معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العفو

صفحة 514 - الجزء 2

  من رشح ويشبه الأدرة التي للرجل في الخصية، ولا يكون في الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد.

  وقيل: هو ورم يكون بين مسلكى المرأة فيضيق فرجها حتى يمتنع الإيلاج.

  وقيل: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع.

  والمرأة: عفلاء.

  «الكواكب الدرية ٢/ ٢٠٣، والمطلع ص ٣٢٣، ٣٢٤، والموسوعة الفقهية ٢٢/ ٩٥، ٣٠/ ١٦٦».

العفو:

  من معاني العفو في اللغة: الإسقاط، قال اللَّه تعالى:

  {واعْفُ عَنَّا}⁣[سورة البقرة، الآية ٢٨٦].

  والعفو: التجاوز وترك العقاب، والكثرة، ومنه قوله تعالى:

  {حَتَّى عَفَوْا}⁣[سورة الأعراف، الآية ٩٥]: أي كثروا، والذهاب والطمس والمحو، ومنه قول لبيد: «عفت الديار» والإعطاء، قال ابن الأعرابي: «عفا يعفو»: إذا أعطى، وقيل: العفو ما أتى بغير مسألة.

  والاستعفاء: طلب العفو، وأعفاه من كذا: برّأه منه وأسقط عنه فلم يطالبه به، ولم يحاسبه عليه.

  والعفو من المال: ما زاد عن النفقة والطيب الذي تسمح به النفس، قال اللَّه تعالى: {ويَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}⁣[سورة البقرة، الآية ٢١٩]: أي ما زاد على النفقة.

  وفي الاصطلاح: هو الصفح وإسقاط اللوم والذنب.

  وفي «الجنايات»: هو إسقاط ولي المقتول القود عن القاتل.

  وهو - أيضا -: عند الفقهاء كالوقص، بمعنى: أنه الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم، أو في كل الأموال.

  وسمى عفوا: لأنه معفو عنه: أي لا زكاة فيه.