العفو
  من رشح ويشبه الأدرة التي للرجل في الخصية، ولا يكون في الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد.
  وقيل: هو ورم يكون بين مسلكى المرأة فيضيق فرجها حتى يمتنع الإيلاج.
  وقيل: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع.
  والمرأة: عفلاء.
  «الكواكب الدرية ٢/ ٢٠٣، والمطلع ص ٣٢٣، ٣٢٤، والموسوعة الفقهية ٢٢/ ٩٥، ٣٠/ ١٦٦».
العفو:
  من معاني العفو في اللغة: الإسقاط، قال اللَّه تعالى:
  {واعْفُ عَنَّا}[سورة البقرة، الآية ٢٨٦].
  والعفو: التجاوز وترك العقاب، والكثرة، ومنه قوله تعالى:
  {حَتَّى عَفَوْا}[سورة الأعراف، الآية ٩٥]: أي كثروا، والذهاب والطمس والمحو، ومنه قول لبيد: «عفت الديار» والإعطاء، قال ابن الأعرابي: «عفا يعفو»: إذا أعطى، وقيل: العفو ما أتى بغير مسألة.
  والاستعفاء: طلب العفو، وأعفاه من كذا: برّأه منه وأسقط عنه فلم يطالبه به، ولم يحاسبه عليه.
  والعفو من المال: ما زاد عن النفقة والطيب الذي تسمح به النفس، قال اللَّه تعالى: {ويَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}[سورة البقرة، الآية ٢١٩]: أي ما زاد على النفقة.
  وفي الاصطلاح: هو الصفح وإسقاط اللوم والذنب.
  وفي «الجنايات»: هو إسقاط ولي المقتول القود عن القاتل.
  وهو - أيضا -: عند الفقهاء كالوقص، بمعنى: أنه الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم، أو في كل الأموال.
  وسمى عفوا: لأنه معفو عنه: أي لا زكاة فيه.