معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

بيع المبادلة

صفحة 411 - الجزء 1

  قال ابن عرفة نقلا عن المازري وعياض وغيرهما: «الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل.

  «مجلة الأحكام العدلية مادة (١٠٩) ١/ ٩٤، والتعريفات ص ١٦٤ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٠».

بيع الفضولي:

  لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.

  واصطلاحا: من لم يكن وليّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا.

  وفي «المجلة»: من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.

  «مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٢) ١/ ٩٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢١٨، ٢١٩».

بيع الكالي بالكالي:

  هو بيع الدين بالدين.

  وعرّفه ابن عرفة: بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر.

  «المصباح المنير (كلأ) ص ٥٤٠ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٨».

بيع المبادلة:

  عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه، وهو يقابل الصرف، والمراطلة عندهم، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم.

  توضيح:

  قوله: «بيع العين»: جنس يدخل فيه الصرف، والمراطلة وغير ذلك.

  قوله: «بمثله»: أخرج به الصرف.

  قوله: «عددا»: أخرج به المراطلة، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، وكان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.

  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٣».