بيع المبادلة
  قال ابن عرفة نقلا عن المازري وعياض وغيرهما: «الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل.
  «مجلة الأحكام العدلية مادة (١٠٩) ١/ ٩٤، والتعريفات ص ١٦٤ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٠».
بيع الفضولي:
  لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.
  واصطلاحا: من لم يكن وليّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا.
  وفي «المجلة»: من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
  «مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٢) ١/ ٩٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢١٨، ٢١٩».
بيع الكالي بالكالي:
  هو بيع الدين بالدين.
  وعرّفه ابن عرفة: بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر.
  «المصباح المنير (كلأ) ص ٥٤٠ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٨».
بيع المبادلة:
  عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه، وهو يقابل الصرف، والمراطلة عندهم، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم.
  توضيح:
  قوله: «بيع العين»: جنس يدخل فيه الصرف، والمراطلة وغير ذلك.
  قوله: «بمثله»: أخرج به الصرف.
  قوله: «عددا»: أخرج به المراطلة، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، وكان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.
  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٣».