معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإشعار

صفحة 194 - الجزء 1

  «فاشربوا في كلّ ظرف، فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر» [رواه مسلم: أشربة ٦٤].

  وقاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا.

  البتع - بكسر الباء وسكون التاء -: شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن.

  الحق - بكسر الحاء -: وهو نبيذ الشّعير.

  السّكر: بضم السين والكاف، وسكران: هو نبيذ الذّرة، وهو حلال شربه لاستمرار الطَّعام والتّقوّى، وإن لم يطبخ، وإن اشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة، وأبى يوسف، وعند محمد حرام، ومثله الحق.

  الخليطان: هو ماء الزبيب والتمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ، والمفهوم من عبارة بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ.

  «المصباح المنير ص ٣٠٨ (علمية)، والاختيار ٣/ ٢٨٨، والتوقيف ص ٦٦، ٦٧، وطلبة الطلبة ص ٣١٦، وشرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ١٦٦».

الإشعار:

  في اللغة: الإعلام، يقال: أشعرته بكذا: أي أعلمته.

  واصطلاحا:

  إشعار البدن: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدى، فلا يتعرض لها أحد.

  وعبر بعضهم: بحز سنام البدنة.

  وعبر بعضهم: بأن يكشط جلد البدنة.

  والإشعار أيضا: جعل الثوب مما يلي الجسد، كأنه يلي الشعر، وفي الحديث أنه قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته