الإشعار
  «فاشربوا في كلّ ظرف، فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر» [رواه مسلم: أشربة ٦٤].
  وقاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا.
  البتع - بكسر الباء وسكون التاء -: شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن.
  الحق - بكسر الحاء -: وهو نبيذ الشّعير.
  السّكر: بضم السين والكاف، وسكران: هو نبيذ الذّرة، وهو حلال شربه لاستمرار الطَّعام والتّقوّى، وإن لم يطبخ، وإن اشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة، وأبى يوسف، وعند محمد حرام، ومثله الحق.
  الخليطان: هو ماء الزبيب والتمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ، والمفهوم من عبارة بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ.
  «المصباح المنير ص ٣٠٨ (علمية)، والاختيار ٣/ ٢٨٨، والتوقيف ص ٦٦، ٦٧، وطلبة الطلبة ص ٣١٦، وشرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ١٦٦».
الإشعار:
  في اللغة: الإعلام، يقال: أشعرته بكذا: أي أعلمته.
  واصطلاحا:
  إشعار البدن: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدى، فلا يتعرض لها أحد.
  وعبر بعضهم: بحز سنام البدنة.
  وعبر بعضهم: بأن يكشط جلد البدنة.
  والإشعار أيضا: جعل الثوب مما يلي الجسد، كأنه يلي الشعر، وفي الحديث أنه ﷺ قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته