معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

القنية

صفحة 121 - الجزء 3

القِنْيَةُ:

  - بكسر القاف -: الادّخار.

  قال الجوهري: يقال: قنوة الغنم وغيرها، قنوة وقنوة بكسر القاف وضمها، وقنيت أيضا قنية وقنية - بالكسر والضم -: إذا اتخذتها لنفسك لا لتجارة وما قنيان وقنيان بالضم والكسر، يتخذ قنية، وقنيت الجارية بالضم على ما لم يسمّ فاعله تقنى قنية إذا سترت ومنعت اللعب مع الصبيان.

  - وهي بمعنى الكسبة، وأقنيته: كسبته، واتخذته لنفسي قنية لا للتجارة.

  - وتأتى بمعنى الإمساك، وفي «الزاهر»: القنية: المال الذي يؤسله الرجل ويلزمه ولا يبيعه ليستغله.

  - والفقهاء يفرقون في وجوب الزكاة بين ما يتخذ للتجارة وما يتخذ للقنية، فالقنية تعطيل المال عن الإنماء.

  «تحرير التنبيه ص ١٣٢، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ١٥٨، ٣٠٣، والموسوعة الفقهية ٧/ ٦٤».

القهقهة:

  لغة: من قهقه: أي رجّع في ضحكة أو اشتد في ضحكه.

  وعرفه الجرجاني بما يكون مسموعا له ولجيرانه.

  - وقهقهة في صلاة لمصلّ بالغ عمدا أو ناسيا ناقضة للوضوء عند الحنفية وهذا على خلاف القياس، لأنها ليست بنجس حتى يكون خروجها ناقضا، ولهذا لا يقول غيرهم بنقضها.

  «دستور العلماء ٣/ ١٠٤، والموسوعة الفقهية ٢٨/ ١٧٤».

القوادح:

  لغة: جمع قادح، من قدح يقدح في الشيء قدحا: إذا عيبه.

  وعرفا: قال الشيخ زكريا الأنصاري: هي ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها.

  «المصباح المنير (قدح) ص ٤٩١ (علمية)، وغاية الوصول ص ١٢٧».