معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الحمولة

صفحة 598 - الجزء 1

الحمولة:

  قال الشافعي: وكراء الدواب جائز للحامل والزوامل، والحمولة والحمول: الأحمال، واحدها: حمل، يقال أيضا للهوادج:

  حمول كان فيها نساء أو لم يكن.

  وأما الحمولة - بفتح الحاء -: وهي الإبل العظام الجسام التي يحمل عليها.

  «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٦٧».

الحِمَى:

  في اللغة: المنع والدفع.

  وفي الشرع: أن يحمى الإمام مكانا خاصّا من الموات لحاجة غيره كرعى نعم جزية وصدقة وحاجة ضعفاء المسلمين.

  قال الباجي: هو أن يحمى موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك، لماشية الصدقة، والخيل التي يحمل عليها.

  والحمّى: حرارة غريبة ضارة بالأفعال تنبعث من القلب إلى الأعضاء، سمّيت به لما فيها من الحرارة أو لما يعرض من الحميم: أي العرق أو لكونها من أمارات الحمام لحديث:

  «الحمّى رائد الموت» [النهاية ٢/ ٢٧٥].

  «التوقيف ص ٢٩٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٣٨، والموسوعة الفقهية ٣/ ١٠٨».

الحميل:

  قال الباجي: من لا حجر عليه.

  - وحميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين وغيره، «فعيل» بمعنى: «مفعول»، وقيل: هو خاص بما لم يصك قطره، ولبعضهم بالهمزة بدل اللام، وهو كالحمأة.

  «فتح الباري م / ١١٣، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٢٨».

الحمية:

  هي الأنفة والغيرة، ففي الأثر: «الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل اللَّه؟ قال: من قاتل لتكون