معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإحرام

صفحة 80 - الجزء 1

  أو ترك الثوب الملون مطلقا لما فيه من التزين إلا الأسود).

  الشافعية: الامتناع من الزينة في البدن بحلي من ذهب أو فضّة، سواء كان كبيرا كالخلخال والسوار أو صغيرا كالخاتم والقرط.

  الحنابلة: الحداد - بكسر الحاء -: ثياب سود يحزن بها.

  «شرح الزرقاني ج ٣ ص ٢٣، والكواكب الدرية ٢/ ٢٧٣، والإقناع ٣/ ١١٧، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٤٩».

الإِحراز:

  إحراز الشيء لغة: ضمّه، وقيل: جعله في الحرز، وهو الموضع الحصين.

  واصطلاحا: حفظ الشيء وصيانته عن الأخذ.

  قال الزرقاني: مصدر أحرز كذا إذا جعله في المكان الذي يحفظ فيه أستعير هنا لملكية الأرض بالإسلام كأن إسلامه مكان حرزها وحفظها له.

  «المعجم الوسيط ١/ ١٧٢، والمغرب ص ١١١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤١، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٥٢، وطلبة الطلبة ص ١٨٢».

الإِحرام:

  لغة: إدخال الإنسان نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالا كأن الإنسان يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، كما يقال: أشتى: إذا دخل في الشتاء، وأربع: إذا دخل في الربيع.

  قال الجوهري: الحرم - بالضم -: الإحرام.

  وأحرم بالحجّ والعمرة: باشر أسبابها وشروطها.

  وحكى أبو عثمان في «أفعاله» حرم، وأحرم: دخل في الحرم أو صار في الأشهر الحرم.