الحدر
  - حد السجود: مسّ الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة، والأنف.
  - حد الاستخلاف: تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة.
  - حد الطَّهوريّة: الطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا.
  - حد العلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لا من الواقع ولا عند الذاكر، ولا بالتشكيك.
  ويكون حد الاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر بتشكيك مشكك إياه ولا يحتمله عند الذاكر لو قدّره.
  ويكون حد الاعتقاد الفاسد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك لا بتقدير الذاكر إياه مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر.
  - حد سبب القصر: سفر معزوم على طوله جزما.
  - حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وقال القاضي الباقلاني والإمام الغزالي: القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.
  - حد الوقت: كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها منه.
  «منتهى الوصول ص ٨٩، وشرح الكوكب المنير ١/ ٧٥، ٧٦، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٨٣، ٨٦، ١١١، ١٢٤، ١٢٥، ١٣١، ١٣٤، والاختيار ٣/ ٢٦١، والروض المربع ص ٤٨٧، والنظم المستعذب ٢/ ٣١٤، والإقناع ٣/ ١٩٠، والمطلع ص ٣٧٠».
الحَدْر:
  هو الإسراع في القراءة، فهو أخص من التلاوة، وحدر الرجل الأذان، والإقامة، والقراءة من باب قتل: أسرع، وحدرت