معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التحلل

صفحة 444 - الجزء 1

  - وأيضا من معانيه: «الحكم»، يقال: «قضى بين الخصمين وقضى له وقضى عليه».

  واصطلاحا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما.

  وفي «مجلة الأحكام العدلية»: التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما.

  ويقال لذلك: «حكم» بفتحتين، و «محكم» بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة.

  «المصباح المنير (حكم) ص ٥٦، وأساس البلاغة (حكم) ١/ ١٣٧، والمفردات ص ١٢٦، ومجلة الأحكام العدلية مادة (١٧٩٠)، والموسوعة الفقهية ١٠/ ٢٣٤».

التحلل:

  مأخوذ من (حلّ)، أصلها: فتح الشيء وفك العقدة، وتحلل عن مكانه: إذا زال، قال الشاعر:

  نهلان ذو الهضبات لا يتحلل

  ورجل محل عكس محرم.

  والتحلل من الإحرام: الخروج من الإحرام بالصورة التي حددها الشرع لذلك، وهو نوعان:

  النوع الأول: التحلل الأصغر: ويكون برمي العقبة يوم النّحر، ومعنى ذلك: أن من رمى العقبة يوم النحر حل له كل شيء إلا النساء، والصيد، والطيب.

  النوع الثاني: التحلل الأكبر: يكون بطواف الإفاضة، ذكره ابن عرفة، قال الباجي: هو نهاية الإحلال.

  والتحلل من اليمين: الخروج منها بالبر فيها أو الكفارة.

  والتحلل من الصلاة: الخروج منها بالسلام.

  «معجم مقاييس اللغة (حل) ص ٢٤٦، والمصباح المنير (حل)، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨٤، وبدائع الصنائع ٢/ ١٧٧، والكواكب الدرية ٢/ ٢٩».