التحلل
  - وأيضا من معانيه: «الحكم»، يقال: «قضى بين الخصمين وقضى له وقضى عليه».
  واصطلاحا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما.
  وفي «مجلة الأحكام العدلية»: التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما.
  ويقال لذلك: «حكم» بفتحتين، و «محكم» بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة.
  «المصباح المنير (حكم) ص ٥٦، وأساس البلاغة (حكم) ١/ ١٣٧، والمفردات ص ١٢٦، ومجلة الأحكام العدلية مادة (١٧٩٠)، والموسوعة الفقهية ١٠/ ٢٣٤».
التحلل:
  مأخوذ من (حلّ)، أصلها: فتح الشيء وفك العقدة، وتحلل عن مكانه: إذا زال، قال الشاعر:
  نهلان ذو الهضبات لا يتحلل
  ورجل محل عكس محرم.
  والتحلل من الإحرام: الخروج من الإحرام بالصورة التي حددها الشرع لذلك، وهو نوعان:
  النوع الأول: التحلل الأصغر: ويكون برمي العقبة يوم النّحر، ومعنى ذلك: أن من رمى العقبة يوم النحر حل له كل شيء إلا النساء، والصيد، والطيب.
  النوع الثاني: التحلل الأكبر: يكون بطواف الإفاضة، ذكره ابن عرفة، قال الباجي: هو نهاية الإحلال.
  والتحلل من اليمين: الخروج منها بالبر فيها أو الكفارة.
  والتحلل من الصلاة: الخروج منها بالسلام.
  «معجم مقاييس اللغة (حل) ص ٢٤٦، والمصباح المنير (حل)، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨٤، وبدائع الصنائع ٢/ ١٧٧، والكواكب الدرية ٢/ ٢٩».