معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الوسق

صفحة 476 - الجزء 3

  وهل هي: الصبح، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء؟ أقوال مأثورة عن الصحابة والتابعين.

  وعلى التفسير الثاني: فهي صلاة الفطر، أو الأضحى، أو الجماعة، أو صلاة الخوف، أو الجمعة، أو المتوسطة بين الطول والقصر، أقوال أيضا عن كثير من الأعلام:

  قال القاسمي: والقول الأخير جيد جدّا، كما لو قيل: بأنها ذات الخشوع لآية: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ}⁣[سورة المؤمنون، الآية ٢] وأما علماء الأثر، فقد ذهبوا إلى أن المعنى بالآية: صلاة العصر لما ورد في الحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» [مجمع الزوائد ١/ ٣٠٩].

  «المعجم الوسيط (وسط) ٢/ ١٠٧٣، ومحاسن التأويل للقاسمي ٢/ ١٦٣ ط. دار الكتب العلمية».

الوسق:

  - بفتح الواو وكسرها - وهو مصدر بمعنى: الجمع، لأن الوسق يجمع الصيعان، وهو لغة: ضم شيء إلى شيء، قال اللَّه تعالى: {واللَّيْلِ وما وَسَقَ}⁣[سورة الانشقاق، الآية ١٧]:

  أي ضم وجمع: أي من الظلمة والنجم، أو لما عمل فيه.

  وفي مقداره لغة خمسة أقوال:

  أحدها: أنه حمل البعير. الثاني: أنه الحمل مطلقا.

  الثالث: العدل. الرابع: العدلان.

  الخامس: ستون صاعا، وهو الصحيح، وهو الذي قدمه الجوهري، ولا خلاف في كون الوسق ستين صاعا.

  قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.