البيع
  شرعا: قال الجرجاني: إظهار المعنى، وإيضاح ما كان مستورا قبله، أو هو: النطق الفصيح المعرب: أي المظهر عما في الضمير.
  - قال ابن الحاجب: يطلق على التبيين، وهو فعل المبين وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين، وهو المدلول.
  - قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
  - قال السمرقندي: عام وخاص، فالعام: هو الدلالة، فيدخل فيه الدليل العقلي والسّمعي، والخاص: هو بيان المجمل والمشكل والمشترك وبيان العموم.
  - قال في «الموجز في أصول الفقه»: إظهار المراد من كلام سبق البيان، للبيان به تعلق وارتباط في الجملة.
  - وقيل: هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد.
  فائدة:
  الفرق بين التأويل والبيان: أن التأويل ما يذكر في الكلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة، والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض.
  «القاموس المحيط (بين) ص ١٥٢٥، ١٥٢٦، والتعريفات ص ٤١، ميزان الأصول ٣٥٢، ومنتهى الوصول ص ١٤٠، وإحكام الفصول ص ٤٧، وغاية الوصول ص ٨٦، والحدود الأنيقة ص ٦٦، والموجز في أصول الفقه ص ١٥٢».
البيع:
  في اللغة: مطلق المبادلة، وكذلك الشراء، سواء كانت في مال أو غيره، قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الله اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وأَمْوالَهُمْ}[سورة التوبة، الآية ١١١].