الدال
  دار الإسلام، وإن كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر.
  وقال ابن مفلح: هي التي غلب عليها أحكام الكفر.
  وقال ابن حزم: إن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها.
  وقال ابن تميم: التي تجري عليه أحكام الإسلام وإن لاصقها.
  وقال المرتضى الزيدي: هي التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليهم.
  «المبسوط ١٠/ ٤٤، وبدائع الصنائع ٧/ ١٣٠، والفرق بين الفرق ص ٧٨، والمحلى ١١/ ٣٠٠، والآداب الشرعية ١/ ٢١٣، وأحكام أهل الذمة ١/ ٢٦٦، والسيل الجرار ٤/ ٥٧٥، والكليات ص ٤٥١».
الدّالّ:
  هو الناصب للدليل.
  الدال بالإشارة: هو النظم الدال بنفسه على معنى لم يسق له.
  الدال بالاقتضاء: هو النظم الدال على المسكوت الذي يتوقف عليه صدق المنطوق أو صحته.
  «إحكام الفصول ص ٤٧، والموجز في أصول الفقه ص ١٣٨، ١٤٢».
الدامية:
  ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له.
  انظر: «الشجة».
الدانق:
  معرّب:
  - سدس درهم: وهو عند اليونان: حبّا خرنوب، فإن الدّرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب.
  - والدانق الإسلامي: حبتان وثلثا حبة، فإن الدّرهم الإسلامي ست عشرة حبة.
  «غريب الحديث للبستى ١/ ٤٥٦، والنهاية ٢/ ١٣٧، والمصباح المنير - (ق - ٢٠١ علمية)، والتوقيف ص ٣٣٢».