معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الدال

صفحة 74 - الجزء 2

  دار الإسلام، وإن كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر.

  وقال ابن مفلح: هي التي غلب عليها أحكام الكفر.

  وقال ابن حزم: إن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها.

  وقال ابن تميم: التي تجري عليه أحكام الإسلام وإن لاصقها.

  وقال المرتضى الزيدي: هي التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليهم.

  «المبسوط ١٠/ ٤٤، وبدائع الصنائع ٧/ ١٣٠، والفرق بين الفرق ص ٧٨، والمحلى ١١/ ٣٠٠، والآداب الشرعية ١/ ٢١٣، وأحكام أهل الذمة ١/ ٢٦٦، والسيل الجرار ٤/ ٥٧٥، والكليات ص ٤٥١».

الدّالّ:

  هو الناصب للدليل.

  الدال بالإشارة: هو النظم الدال بنفسه على معنى لم يسق له.

  الدال بالاقتضاء: هو النظم الدال على المسكوت الذي يتوقف عليه صدق المنطوق أو صحته.

  «إحكام الفصول ص ٤٧، والموجز في أصول الفقه ص ١٣٨، ١٤٢».

الدامية:

  ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له.

  انظر: «الشجة».

الدانق:

  معرّب:

  - سدس درهم: وهو عند اليونان: حبّا خرنوب، فإن الدّرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب.

  - والدانق الإسلامي: حبتان وثلثا حبة، فإن الدّرهم الإسلامي ست عشرة حبة.

  «غريب الحديث للبستى ١/ ٤٥٦، والنهاية ٢/ ١٣٧، والمصباح المنير - (ق - ٢٠١ علمية)، والتوقيف ص ٣٣٢».