معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاضطجاع

صفحة 213 - الجزء 1

  وظهره، وسمّى بذلك لإبداء الضبيعة، وهو التأبط أيضا.

  «الموسوعة الفقهية ٥/ ١٠٩، وطلبة الطلبة ص ١١١، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٢١، ومعجم الملابس في لسان العرب ص ٣٣».

الاضطجاع:

  لغة: مصدر اضطجع، وأصله ضجع، وقلما يستعمل الفعل الثلاثي.

  والاضطجاع: النوم، وقيل: وضع الجنب بالأرض.

  الاضطجاع في السجود: إلا يجافي بطنه عن فخذيه، وإذا قالوا: «صلى مضطجعا» فمعناه: أن يضطجع على أحد شقيه مستقبلا القبلة.

  ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني اللغوية.

  والاضطجاع: هو وضع جنب الإنسان أو الحيوان على أحد شقيه على الأرض.

  والاضطجاع: وضع الإنسان جنبه على الأرض بنفسه، فهو لازم، والإضجاع: متعدّ، وعلى هذا يكون الفرق بينه وبين الإضجاع، أن:

  الاضطجاع: يقال فيمن ضجع نفسه، أما الإضجاع فإنه يكون بفعل الغير له.

  والاضطجاع في السجود: أن يتضام فيه ولا يجافي بطنه عن فخذيه.

  «أنيس الفقهاء ص ٥٦، والموسوعة الفقهية ٥/ ٧٣، ١١٠».

الاضطرار:

  هو الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنّا أو بلوغ الإنسان حدّا إن لم يتناول الممنوع يهلك، وهذا هو حد الاضطرار.

  ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد.