معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإسقاط

صفحة 178 - الجزء 1

الإسقاط:

  لغة: الإيقاع والإلقاء، يقال: سقط اسمه من الديوان إذا وقع، وأسقطت الحامل: ألقت الجنين، وقول الفقهاء: سقط الفرض: أي سقط طلبه والأمر به، وهو أيضا في «اللغة»:

  الإزالة.

  اصطلاحا: هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق تسقط بذلك المطالبة به لأن الساقط ينتهى ويتلاشى ولا ينتقل وذلك كالطلاق، والعتق، والعفو عن القصاص، والإبراء من الدين.

  فوائد:

  - الحط: يستعمل بمعنى الإسقاط، ويفرق بينهما: أن الإسقاط يستعمل في إسقاط الحامل الجنين، وكذا يستعمل الحط في إسقاط حق في ذمة آخر على سبيل المديونية.

  - الإبراء: يقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به الذمة كحق الشفعة، ويكون بعوض وبغير عوض، فالإبراء أخص من الإسقاط، فكل إبراء إسقاط ولا عكس.

  - الإبطال: الفرق بين الإسقاط والإبطال: أن الإسقاط فيه رفع لحق ثابت، وفي الإبطال منع لقيام الحق والالتزام.

  - العفو: أعم من الإسقاط لتعدد استعمالاته.

  - التمليك: إزالة ونقل إلى مالك، والإسقاط إزالة وليس نقلا، كما أنه ليس إلى مالك، فالإسقاط أعم من التمليك.

  انظر: «المفردات ص ٢٣٥، والتوقيف ص ٤٠٨، والكليات ص ٥١٥، والاختيار ٣/ ١٢١، والذخيرة ١/ ١٠٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ١٢٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٥٧، والموسوعة الفقهية ١/ ١٤٣، ١٨٠، ٤/ ١٢٦، ٢٢٦، ٢٢٧، ٦/ ١٨٥، ٣٠/ ١٦٨».