معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العارية

صفحة 458 - الجزء 2

  وفي الاصطلاح: هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.

  وقال ابن عابدين: العادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصداق وإن اختلفا من حيث المفهوم.

  وفرق بعضهم بين العرف والعادة: بأن العادة: هي العرف العملي، بينما المراد بالعرف هو العرف القولي.

  وعرفها بعضهم: بأنها عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة.

  قال الشيخ زكريا الأنصاري: العادة: ما استقرت الناس فيه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.

  «التوقيف ص ٤٩٥، والحدود الأنيقة ص ٧٢، والموسوعة الفقهية ٢٠/ ٢١٥، ٣٠/ ٥٤».

العارضة:

  ما يسقف به المحمل، قال ابن سيده: العارضة: المحمل، وعوارض البيت: خشب سقفه المعروضة، وعارضة الباب:

  مساك العضادتين من فوق محاذية الأسكفّة.

  «المطلع ص ١٨٤».

العارية:

  - بالتشديد - كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، وينشد:

  إنما أنفسنا عاريّة ... والعواريّ [قصارى] أن تردّ

  والعارة: مثل العارية، قال ابن مقبل:

  فأخلف وأتلف إنما المال عارة ... وكله مع الدهر الذي هو آكله

  وقد قيل: مستعار، بمعنى: متعاور، أي: متداول ومتناوب.

  وقال غيره: لأنها تتناول باليد.

  وفي الحديث: «فتعاوروه بأيديهم» [النهاية ٣/ ٣١٨]: أي تناولوه وتداولوه.