العارية
  وفي الاصطلاح: هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
  وقال ابن عابدين: العادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصداق وإن اختلفا من حيث المفهوم.
  وفرق بعضهم بين العرف والعادة: بأن العادة: هي العرف العملي، بينما المراد بالعرف هو العرف القولي.
  وعرفها بعضهم: بأنها عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة.
  قال الشيخ زكريا الأنصاري: العادة: ما استقرت الناس فيه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
  «التوقيف ص ٤٩٥، والحدود الأنيقة ص ٧٢، والموسوعة الفقهية ٢٠/ ٢١٥، ٣٠/ ٥٤».
العارضة:
  ما يسقف به المحمل، قال ابن سيده: العارضة: المحمل، وعوارض البيت: خشب سقفه المعروضة، وعارضة الباب:
  مساك العضادتين من فوق محاذية الأسكفّة.
  «المطلع ص ١٨٤».
العارية:
  - بالتشديد - كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، وينشد:
  إنما أنفسنا عاريّة ... والعواريّ [قصارى] أن تردّ
  والعارة: مثل العارية، قال ابن مقبل:
  فأخلف وأتلف إنما المال عارة ... وكله مع الدهر الذي هو آكله
  وقد قيل: مستعار، بمعنى: متعاور، أي: متداول ومتناوب.
  وقال غيره: لأنها تتناول باليد.
  وفي الحديث: «فتعاوروه بأيديهم» [النهاية ٣/ ٣١٨]: أي تناولوه وتداولوه.