معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

فائدة

صفحة 65 - الجزء 2

  وقال ابن الماجشون: الشهر والشهران، وفي الرقيق جمعة فما دونها، وروى ابن وهب: شهرا، وفي الدّواب والثياب:

  ثلاثة أيام فما دونها، وفي الفواكه: ساعة، ويسميه المالكية:

  خيار التروي، للاختيار والمشورة.

  - أما عند الحنابلة: فأجازوه لأي أمد اشترط.

فائدة:

  والشافعي: إضافة الخيار إلى الشرط إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، وسجود السهو.

  والبيع بخيار الشرط أربعة أوجه:

  ١ - خيار البائع منفردا.

  ٢ - خيار المشترى منفردا.

  ٣ - خيارهما مجتمعين.

  ٤ - خيار غيرهما.

  «دستور العلماء ٢/ ٩٤، ٩٥، والتعريفات ص ٩١، والقوانين الفقهية ص ٢٣٤، ٢٣٥، والروض المربع ص ٢٤٦».

خيار العيب:

  هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.

  «دستور العلماء ٢/ ٩٥، والتعريفات ص ٩١، ومعجم المغني ١/ ٣١٨».

الخيانة:

  - بالخاء وبعدها ياء مثناة تحت - كذا وجدتها مضبوطة بخط المصنف | وهي ضد الأمانة، يقال:

  «خانه يخونه خونا، وخيانة، ومخانة، واختانه».

  - التفريط في الأمانة، ذكره الحرالى.

  وقال الراغب: الخيانة والنّفاق واحد، لكن الخيانة تقال اعتبارا بالقهر، والأمانة والنفاق اعتبارا بالدين، ثمَّ يتداخلان.

  فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر.

  والاختيان: تحرّك شهوة الإنسان لتحري الخيانة.

  «المطلع ص ٢٦٢، والتوقيف ص ٣١٩، ٣٢٠».

  (ج ٢ معجم المصطلحات)