معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الأمر

صفحة 290 - الجزء 1

  ثمَّ اعلم: أنّ أمّ الولد نكاحا هي أمة ولدت من زوجها، ثمَّ ملكها، أو أمة ملكها زوجها، ثمَّ ولدت. فافهم واحفظ.

  «شرح حدود ابن عرفة المالكي ص ٦٧٩، والدستور، لأحمد بكرى ١/ ١٩٣».

الأمر:

  في اللغة: الطلب، وقيل: يأتي الأمر في اللغة بمعنيين:

  الأول: يأتي بمعنى الحال أو الشأن، ومنه قوله تعالى:

  {وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ}⁣[سورة هود، الآية ٩٧] أو الحادثة، ومنه قوله تعالى: {وإِذا كانُوا مَعَه عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوه}⁣[سورة النور، الآية ٦٢]، وقال اللَّه تعالى: {وشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}⁣[سورة آل عمران، الآية ١٥٩] قال الخطيب القزويني في «الإيضاح»: أي شاورهم في الفعل الذي تعزم عليه، ويجمع بهذا المعنى على «أمور».

  الثاني: طلب الفعل، وهو بهذا المعنى نقيض النهى، وجمعه «أوامر» فرقا بينهما كما قال الفيومي.

  - وقال الجرجاني: هو قول القائل لمن دونه افعل.

  - وقال الأنصاري: طلب إيجاد الفعل: «وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل».

  - وقال المناوي: اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير لفظ «كف»، ولا يعتبر به علوّ ولا استعلاء على الأصح.

  قال في «غاية الوصول»: «أمر» أي: اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسمّاة بألف، وميم، وراء.

  الأشقر: الأمر: طلب الفعل بالقول على وجه العلو: أن يطلبه الأعلى من الأدنى، وقيل: «مسائل الأمر»: خمسة أقسام، فإنها ترجع إلى: