معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العهدة

صفحة 552 - الجزء 2

  مِنْ بَعْدِ مِيثاقِه}⁣[سورة الرعد، الآية ٢٥]: شبه العهد بحبل تنقص فتله.

  وعاهده: مفاعلة من الجانبين: أخذ كل منهما العهد على صاحبه، قال اللَّه تعالى: {الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ}⁣[سورة الأنفال، الآية ٥٦].

  وقال اللَّه تعالى: {وبِعَهْدِ الله أَوْفُوا}⁣[سورة الأنعام، الآية ١٥٢]: أي بوصاياه وتكاليفه وأحكام دينه التي كلفكم العمل بها، والبيعة: نوع من العهود.

  فائدة:

  الفرق بين العهد والميثاق:

  أن الميثاق توكيد العهد، من قولك: «أوثقت الشيء»: إذا أحكمت شده.

  وقال بعضهم: «العهد يكون حالا من المتعاهدين، والميثاق يكون من أحدهما».

  فائدة أخرى:

  الفرق بين العهد والاستئمان:

  أن العهد أعم من الاستئمان.

  «المصباح المنير، ولسان العرب (عهد)، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٤٠، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥١، ٢٥٢، والموسوعة الفقهية ٣/ ١٦١، ٩/ ٢٧٥، ٣٠/ ١٩٩».

العهدة:

  في اللغة: وثيقة المتبايعين، لأنه يرجع إليها عند الالتباس، وهي كتاب الشراء، أو هي الدرك: أي ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع أو وجد فيه عيب.

  وفي الاصطلاح:

  تطلق عند جمهور العلماء على هذين المعنيين: الوثيقة والدرك.