معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإفراد

صفحة 246 - الجزء 1

  عليك فيه، وفلان لا يفتات عليه: أي لا يعمل شيء دون أمره، ومنه جاءت الكلمة: إذا باشر ولى الدم قتل القاتل بنفسه من غير رفع للإمام فيؤدب لافتياته على الإمام.

  «لسان العرب ٥/ ٣٤٨١، والتوقيف ص ٧٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٢٢٨، ودليل السالك ص ٣٩».

الأفجج:

  هو الذي يتراءى عقباه، وينكشف ساقاه في المشي.

  «طلبة الطلبة ص ٢٤١».

الإفراء:

  القطع على وجه الإفساد، والفري: من حدّ ضرب، هو القطع على وجع الإصلاح.

  «طلبة الطلبة ص ٢٢٣».

الإفراد:

  قال في «الكواكب»: هو الإحرام بالحج فقط، فإذا أتم أعماله اعتمر، قال أبو شجاع: هو تقديم الحج على العمرة.

  الإفراد لغة: مصدر أفرد، والفرد ما كان وحده أو أفردته جعلته واحدا، وعددت الدراهم أفرادا: أي واحدا واحدا، وأفردت الحج عن العمرة: فعلت كل واحد على حدة.

  وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن متعددة ستأتي:

  والإفراد في البيع:

  قال الخطاب: لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها بالبيع دون السنبل.

  والإفراد في الوصية:

  جاء في «فتح القدير»: يجوز إفراد الأمة بالوصية، وكذلك يجوز إفراد الحمل.

  الإفراد في الأكل: جاء في «الآداب الشرعية» لابن مفلح:

  يكره القران في التمر، وعلى قياسه كل ما العادة جارية بتناوله أفرادا.