معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العرض

صفحة 492 - الجزء 2

  القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور.

  «المصباح المنير (عرص) ٤٠٢١، وغرر المقالة ١/ ٢٢، ونيل الأوطار ٧/ ٢٦٠، والموسوعة الفقهية ٣٠/ ٤٢».

العرض:

  - بفتح العين وإسكان الرّاء - قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة، وأما العرض بفتح الرّاء، فهو جميع متاع الدنيا من الذّهب والفضة وغيرهما، وله معان أخر معروفة.

  وعرض الشيء: جانبه، وبالفتح: خلاف طوله.

  ففي عرض حديثه: أي في جانبه.

  ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول، ويكون ذلك عرضا معنويّا.

  ومن معاني العرض - بالكسر -: النفس والحسب.

  يقال: «نقي العرض»: أي برئ من العيب، وفلان كريم العرض: أي كريم الحسب.

  وجمع العرض: أعراض كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا.» [أحمد ١/ ٢٣٠]، وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال، فالمراد به الحسب فقط، كما ورد في الحديث النبوي: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» [أحمد ١/ ٢٣٠].

  وفي «الحدود الأنيقة»: العرض: ما لا يقوم بذاته، بل بغيره.

  «المصباح المنير (عرض) ص ٤٠٣، ٤٠٤ (علمية)، والحدود الأنيقة ص ٧١، والمطلع ص ٢٢٤، ٣٨٨، وتحرير التنبيه ص ١٣٢، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢٦٤، ٣٠/ ٥٢».

العرضي:

  بخلاف (الذاتي)، والذاتي: ما يستحيل فهم الذات قبل فهمه.

  «الحدود الأنيقة ص ٧٠».