العقاص
  وفي الاصطلاح الفقهي:
  اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين:
  أحدهما: للحنفية، وهو أن العقار: ما له أصل ثابت لا يمكن نقله ولا تحويله، كالأراضي والدور. أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.
  والثاني: للشافعية، والمالكية، والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.
  «الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٣٤، والمطلع ص ٢٥٦، ٢٧٤، وتحرير التنبيه ص ٢٢٠، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٦، والموسوعة الفقهية ٢٢/ ٨٠، ٣٠/ ١٨٦».
العقاص:
  أن تلوي المرأة الخصلة من الشعر، ثمَّ تعقدها حتى يبقى فيها التواء، ثمَّ ترسلها.
  وكل خصلة: عقيصة، والجمع: العقاص والعقائص.
  والخصلة: لفيفة الشعر كالخصائل إلا أنها مضفورة، ولا يقال للرجل: عقيصة.
  «المصباح المنير (عقص) ص ٤٢٢ (علمية)، وغرر المقالة ص ٩٧».
العقب:
  مؤخر عظم القدم وآخر كل شيء، ورجع على عقبه: ارتد وانقلب، قال اللَّه تعالى: {وجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِه}[سورة الزخرف، الآية ٢٨]: أي في ذريته.
  عقّب: رجع من حيث أتى، قال اللَّه تعالى: {وَلَّى مُدْبِراً ولَمْ يُعَقِّبْ}[سورة النمل، الآية ١٠] ولم يرجع إلى المكان الذي أدبر عنه.
  وأعقبه بعمله: جازاه عاجلا وأتبعه الجزاء، قال اللَّه تعالى: