معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العقر

صفحة 521 - الجزء 2

  دارهم إلا ذلوا» [النهاية ٣/ ٢٧١]، ومنه قيل لفلان: «عقار»: أي أصل مال.

  وعاقر الخمر: أي لازمها وداوم على شربها، وسميت الخمر عقارا، لأنها تعقر العقل وتذهب به.

  واستعمل الفقهاء العقر على معنيين:

  أحدهما: بمعنى: الجرح، وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير مقدور عليه.

  جاء في «الشرح الصغير»: العقر: جرح مسلم مميز وحشيّا غير مقدور عليه إلا بعسر.

  وفي «البدائع»: الجرح في أي موضع كان وذلك في الصيد، وما هو في معنى الصيد.

  والثاني: بمعنى: ضرب قوائم الحيوانات.

  والعقر - بالضم - في الاصطلاح الفقهي:

  قال المناوي: العقر: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثمَّ كثر حتى استعمل في المهر.

  وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ العقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة وعلى ذلك عرّفوه: بأنه صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، وقيل: لأن الواطئ إذا افتض بكارتها عقرها - أي جرحها - فسمى مهرها عقرا، ثمَّ استعمل في الثيب وغيرها.

  نقل ابن عابدين عن «الجوهرة»: أن العقر في الحرائر مهر المثل.

  وفي الإماء: عشر القيمة لو بكرا، ونصف العشر لو ثيبا.

  «لسان العرب (عقر)، وغريب الحديث للبستى ١/ ٩١، ٣٦٨، ٣٦٩، وأنيس الفقهاء ص ١٥١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٨، ٢٤٩، والموسوعة الفقهية ٧/ ١٩٧، ٢٨/ ١١٤، ٣٠/ ٢٥٧، ٢٦٣، ٢٦٧».