الإد
  قال الراغب: الأداء لغة: دفع الحق دفعة وتوفيته كأداء الخراج، والجزية، وردّ الأمانة.
  ويطلق أيضا على: ما ينبئ عن شدّة الرعاية والمبادرة إلى تسليم عين الواجب، فيستعمل في تسليم عين الواجب عن طريق المسارعة، ولهذا يقال في الثلاثي منه: الذئب يأدو للغزال فيختله: أي يراعى حضوره شدة الرعاية وينتهز الفرصة بالحيلة حتى يأخذه.
  وعرفا: فعل ما دخل وقته قبل خروجه.
  وقيل: هو إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به. بهذا قال ابن عرفة.
  وقيل: هو عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت. وبهذا قال أبو البقاء في «الكليّات».
  وقيل: هو عبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت.
  وقيل: هو تسليم العين الثابت في الذّمّة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة والشهر للصوم إلى من يستحق ذلك الواجب.
  وقيل الأداء: هو الإتيان بالفعل المأمور به أو ببعض معين منه في وقته المقدر له شرعا، مثل: الإتيان بصلاة الظهر بركعاتها الأربع في الوقت المحدد لها شرعا.
  والأداء في اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء: هو فعل بعض، وقيل: كل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا، أما ما لم يقدر له زمان في الشّرع كالنفل، والنذر المطلق، والزكاة فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء.
  عند أصحاب الشافعي |: الأداء والقضاء يختصّان بالعبادات المؤقتة ولا يتصور الأداء إلَّا فيما يتصور الفقهاء له وقت، فلهذا قالوا: الأداء: ما فعل في وقته المقدر