معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العمرية

صفحة 542 - الجزء 2

  وخصّ البيت الحرام بذكر (اعتمر) لأنّه قصد بعمل في موضع عامر فلذلك قيل: معتمر.

  وهي بالمعنى الإسلامي: الحج الأصغر، وركناها: الطواف بالبيت سبع مرات، والسّعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، قال اللَّه تعالى: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه}⁣[سورة البقرة، الآية ١٩٦] ومن شروطها: الإحرام، والطهارة عند طائفة من أهل العلم.

  وشرعا:

  جاء في «الفتاوى الهندية»: العمرة: زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة، وهي أن تكون مع الإحرام، هكذا في «محيط السرخسي».

  وفي «الاختيار»: هي الإحرام والطواف والسعي، ثمَّ يحلق أو يقصر.

  وقال ابن عرفة: هي عبادة يلزمها طواف وسعى في إحرام جمع فيه بين حلّ وحرم.

  وجاء في «شرح الزرقاني على الموطأ»: أنها قصد البيت على كيفية خاصة، وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام.

  وفي «الثمر الداني»: هي عبادة ذات إحرام وسعى وطواف.

  وفي «الروض المربع»: زيارة البيت على وجه مخصوص.

  «القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٣٦، والفتاوى الهندية ١/ ٢٣٧، والاختيار ١/ ٢٠٧، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨٠، وشرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٢٦٨، والثمر الداني ص ٣٠١، والمغني لابن باطيش ص ٢٥٩، والمطلع ص ١٥٦، والروض المربع ص ١٩٢، والموسوعة الفقهية ٣٠/ ٣١٤».

العمرية:

  مسألة من مسائل المواريث.

  يعبر عنها جمهور الفقهاء «بالعمرية» لها صورتان لمسألة في