معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

عنوة الفتح

صفحة 551 - الجزء 2

  وروى الباجي عن ابن حبيب: العنين ما لا ينتشر ذكره ولا ينقبض ولا ينبسط.

  - جاء في «التوقيف»: العنين - بالكسر -: من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر.

  - جاء في «المطلع»: العنين: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه.

  - وجاء في «معجم المغني»: العنين: العاجز عن الإيلاج.

  «المطلع ص ٣١٩، والفتاوى الهندية ١/ ٥٢٢، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٥٣، والتوقيف ص ٥٢٩، ومعجم المغني ٧/ ٦٠٢ ٧/ ١٥٢».

عنوة الفتح:

  يقابلها: الصلح، أورد الونشريسى في «المعيار» خلاف الفقهاء في شأن عنوية أرض المغرب أو صلحيتها، وما قيل من تفصيل بين السهل والجبل.

  «معلمة الفقه المالكي ص ٢٧٥».

العهد:

  في اللغة: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، هذا أصله، ثمَّ استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته.

  وفي «الكليات»: العهد: الموثق، ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد، كالقول، والقرار، واليمين، والوصية، والضمان، والحفظ، والزمان، والأمر.

  تقول: عهد إليه بالأمر يعهد - من باب فرح - عهدا:

  أوصاه به وجعله في ذمته وضمانه، قال اللَّه تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ}⁣[سورة يس، الآية ٦٠] والعهد، بمعنى: الزمان، والوصية، والموثق، والذمة، والأمانة، متمثل في قوله تعالى: {والَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله