معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الأدحر

صفحة 117 - الجزء 1

  والأدب: ما فعله - عليه الصّلاة والسلام - مرة وتركه أخرى.

  «مختار الصحاح ص ١٠، والمعجم الوسيط ١/ ٩، وطلبة الطلبة ص ٢٩٦، والمطلع ص ٣٩٧، وأنيس الفقهاء للقونوى ص ١٠٦، ٢٢٨٠، والدستور ص ٦٢، والاختيار ٢/ ١٠٨، والموسوعة الفقهية ٢/ ٣٤٥».

الأدحر:

  أفعل من دحره دحورا: إذا طرده وأبعده ودفعه، وهو من باب صنع وخضع، قال تعالى: {ويُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ ٨ دُحُوراً ولَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ}⁣[سورة الصافات، الآيتان ٨ - ٩].

  وقال تعالى: {مَلُوماً مَدْحُوراً}⁣[سورة الإسراء، الآية ٣٩].

  ومطاوعة دحره فاندحر.

  «مختار الصحاح ١/ ١٩٩، والمعجم الوسيط ١/ ٢٨٢، وطلبة الطلبة ص ١١٣».

الادخار:

  أصل كلمة «ادخار» في اللغة هو: «اذتخار» فقلب كل من الذال والتاء دالا مع الإدغام، فتحولت الكلمة إلى (ادخار)، ومعنى «ادخر الشيء»: خبأه لوقت الحاجة.

  ادخار الشيء: تخبئته لوقت.

  والادخار: إعداد الشيء وإمساكه لاستعماله لوقت الحاجة، وفي الحديث: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم» [أخرجه النسائي (٨/ ٣١١)، والبيهقي (٤/ ٧٦) ]، فالمال في حال الادخار معطَّل عن الإنماء.

  ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

  فائدة:

  يفترق الادخار عن الاحتكار في: أن الاحتكار لا يكون إلَّا فيما يضر بالناس حبسه على التفصيل السابق.