معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الغش

صفحة 15 - الجزء 3

  البدن، وغسل الرأس وما شاكله جميعا مصادر كالأكل والطعم، قالت عبقرة الحديسية:

  فلا تغسلنّ الدهر منها رؤوسكم ... إذا غسل الأوساخ ذو بالغسل

  - وأما الغسل - بالكسر - فهو ما يغسل به الرأس من السدر والخطمي وغيره، أنشد ابن الأعرابي:

  فيا ليلى إن الغسل ما دمت أيما ... علىّ حرام لا يمسني الغسل

  قال الأخفش: ومنه الغسلين: وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم، وزيد فيه الياء والنون، كما زيد في عفرين.

  «المصباح المنير (غسل) ص ٤٤٧، والنهاية ٣/ ٣٦٧، والثمر الداني ص ٥٣، والنظم المستعذب ١/ ٤٠، ونيل الأوطار ١/ ٢٢٠، وغرر المقالة ص ٨١، وفتح القريب المجيب للغزى ص ١١، والموسوعة الفقهية ٢٩/ ٢٩٢».

الغش:

  لغة: الخديعة ضد النصح، وحقيقته إظهار المرء خلاف ما أضمره لغيره مع تزيين المفسدة له.

  قال ابن الأنباري: أصله من الغشش، وهو الماء الكدر.

  أما الشيء المغشوش فهو غير الخالص.

  والغش في البيع: أن يكتم البائع عن المشترى عيبا في المبيع، لو اطلع عليه لما اشتراه بذلك الثمن.

  الغش والتدليس في البيع بمعنى واحد.

  قال ابن عرفة: «إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه كاذبا أو كتم عيبه».

  وعرّفه الرصاع بأنه: «إن يوهم وجود مفقود في المبيع