الغيبة
الغنيمة:
  الغنيمة والغنم في اللغة: الربح والفضل، وقد استعمل لفظ الغنم بنفس هذه الدلالة في القاعدة الفقهية.
  أما الغنيمة في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، وجمعها: غنائم.
  وقيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف وتعب.
  الفيء: ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف وتعب.
  وقيل: الغنيمة: ما بين الأربعين إلى المائة شاة، والغنم:
  ما يفرد لها راع على حدة، وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة.
  «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٧١، والكواكب الدرية ٢/ ١٣٢، ١٣٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤٦٢، ٤٦٣، والمصباح المنير ٢/ ٥٤٥، والمغرب ٢/ ١١٤، والمطلع ص ٢١٦، والتوقيف ص ٥٤٢، والكليات ٣/ ٣٠٦، وتحرير التنبيه ص ٣١٦».
الغيار:
  - بكسر المعجمة -: هو أن يخيط (أهل الذمة) من ذكر أو غيره بموضع لانعقاد الخياطة عليه كالكتف على ثوبه الظاهر ما يخالف لونه لون ثوبه ويلبسه للتميز.
  ملحوظة:
  قال الشربيني: والأولى باليهود: الأصفر. وبالنصارى:
  الأزرق أو الأكهب، ويقال له: الرمادي، وبالمجوس:
  الأحمر أو الأسود.
  «النظم المستعذب ١/ ١٠٠، والإقناع للشربينى ٤/ ٢٢٧».
الغيبة:
  لغة: اسم من اغتاب اغتيابا إذا ذكر أخاه الغائب بما يكره من العيوب وهي فيه، فإن لم تكن فيه، فهي: البهتان.
  والغيبة اصطلاحا: أن تذكر أخاك بما يكره.