معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الغيبة

صفحة 24 - الجزء 3

الغنيمة:

  الغنيمة والغنم في اللغة: الربح والفضل، وقد استعمل لفظ الغنم بنفس هذه الدلالة في القاعدة الفقهية.

  أما الغنيمة في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، وجمعها: غنائم.

  وقيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف وتعب.

  الفيء: ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف وتعب.

  وقيل: الغنيمة: ما بين الأربعين إلى المائة شاة، والغنم:

  ما يفرد لها راع على حدة، وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة.

  «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٧١، والكواكب الدرية ٢/ ١٣٢، ١٣٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤٦٢، ٤٦٣، والمصباح المنير ٢/ ٥٤٥، والمغرب ٢/ ١١٤، والمطلع ص ٢١٦، والتوقيف ص ٥٤٢، والكليات ٣/ ٣٠٦، وتحرير التنبيه ص ٣١٦».

الغيار:

  - بكسر المعجمة -: هو أن يخيط (أهل الذمة) من ذكر أو غيره بموضع لانعقاد الخياطة عليه كالكتف على ثوبه الظاهر ما يخالف لونه لون ثوبه ويلبسه للتميز.

  ملحوظة:

  قال الشربيني: والأولى باليهود: الأصفر. وبالنصارى:

  الأزرق أو الأكهب، ويقال له: الرمادي، وبالمجوس:

  الأحمر أو الأسود.

  «النظم المستعذب ١/ ١٠٠، والإقناع للشربينى ٤/ ٢٢٧».

الغيبة:

  لغة: اسم من اغتاب اغتيابا إذا ذكر أخاه الغائب بما يكره من العيوب وهي فيه، فإن لم تكن فيه، فهي: البهتان.

  والغيبة اصطلاحا: أن تذكر أخاك بما يكره.