معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الفاختة

صفحة 30 - الجزء 3

  «كناية»، قال اللَّه تعالى: {واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ}⁣[سورة النساء، الآية ١٥].

  وقال الجرجاني: الفاحشة: هي التي توجب الحد في الدنيا، والعذاب في الآخرة.

  «النهاية ٣/ ٤١٥، والمفردات ص ٣٧٤، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٠٠، ٧٠١، والقاموس القويم ٢/ ٧٣، والتعريفات ص ١٦٤ (علمية)».

الفاختة:

  ضرب من الحمام المطوّق إذا مشى توسع في مشيه وتباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل، والجمع: فواخت.

  «المعجم الوسيط ٢/ ٧٠١، والنظم المستعذب ١/ ١٩٩».

فأرة المسك:

  مهموز، كفارة الحيوان، ويجوز ترك الهمز كما في نظائره.

  وقال الجوهري وابن مكي: ليست مهموزة.

  قال النووي معقبا: وهو شذوذ منهما وهي: الوعاء الذي يجتمع فيه، قيل: سميت بذلك لأنها تكون على هيئة الفأرة (الحيوان).

  «الصحاح للجوهري ٢/ ٧٧٧، وتحرير التنبيه ص ١٩٨».

الفاسد:

  من الأعيان: ما تغير عن حاله واختل ما هو المقصود منه، يقال: «طعام فاسد إذا تغير، ولحم فاسد»: إذا أنتن.

  واصطلاحا:

  قال السمرقندي: هو ما كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجه، لملازمة ما ليس بمشروع إياه بحكم الحال، مع تصور الانفصال في الجملة كالبيع عند أذان الجمعة.

  وقال الجرجاني: هو الصحيح بأصله لا بوصفه.

  قال: ويفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا بخمر وقبضه وأعتقه يعتق.