معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

القسمة والقسم

صفحة 90 - الجزء 3

  وهي عند الشافعية والحنابلة: تمييز بعض الحصص وإفرازها.

  واعتبرها بعض الفقهاء بيعا، لقول ابن قدامة: القسمة: إفراز حق وتمييز أحد النصيبين من الآخر، وليست بيعا.

  وهذا أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: هي البيع.

  فقسم الشيء بين الشركاء من باب ضرب: جزأه، وجعل لكل منهم جزءا، قال اللَّه تعالى: {نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا}⁣[سورة الزخرف، الآية ٣٢]:

  أي جعلنا لكل منهم جزءا معينا من الرزق ومقدارا محددا معلوما منه.

  قسم الفيء والغنيمة:

  القسم: معروف كما ذكرنا.

  الفيء: مصدر فاء إذا رجع، ثمَّ استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا.

  والغنيمة: «فعلية» بمعنى «مفعولة» من الغنم وهو الربح، والمشهور تغايرهما (الفيء والغنيمة) كما يؤخذ من العطف.

  وقيل: كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد، فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والمسكين.

  وقيل: الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس.

  وعلى هذا فالفيء: مال حصل من كفار بلا إيجاف كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه وتركه مرتد وكافر معصوم لا وارث له.

  والغنيمة: مال حصل من الحربيين بإيجاف، وقد سبق بيان ذلك في الفاء.

  قسمة التراضي:

  قال ابن عرفة: سماها القاضي قسمة بيع، وهي: أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله بتراض ملكا للجميع.