المانع
  واصطلاحا:
  عرفه الحنفية: بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة.
  وعرفه المالكية: بأنه ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.
  وعرفه الشافعية: بأنه ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه.
  وعرفه الحنابلة: بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.
  وزاد بعضهم: أو حاجة.
  «النهاية ٤/ ٢٧٣، والمغني لابن باطيش ١/ ٤٤٧، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٤، والموافقات ٢/ ١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٧، وكشاف القناع ٢/ ٧».
المانع:
  لغة: الحائل، وقيل: الضنين الممسك، والجمع: منعة.
  والمانع: ما يمنع من حصول الشيء، وهو خلاف المقتضى.
  وشرعا: - قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته.
  والمراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، ويصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا.
  - وفي «غاية الوصول»: (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم): أي حكم السبب (كالقتل في باب الإرث).
  - قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
  - هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه.
  وذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع