المحكمة
  {وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَه مِنْ بَعْدِه أَبَداً}[سورة الأحزاب، الآية ٥٣].
  «دستور العلماء ٣/ ٢٢٧، وميزان الأصول ص ٣٥٣، وإحكام الفصول ص ٤٨، وغاية الوصول ص ٤١، ولب الأصول / جمع الجوامع ص ٤١، والتعريفات ص ١٨٢، والحدود الأنيقة ص ٨٠، والموجز في أصول الفقه ص ١٢٩، والموسوعة الفقهية ٢٩/ ١٥٥».
المحكمة:
  المكان المتعين لحكم القاضي، وقد تطلق على البيان الذي سبق لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور، والظاهر أن المعنى (الأول) حقيقي، و (الثاني) مجازي.
  «دستور العلماء ٣/ ٢٢٧».
المحكوم عليه:
  في اصطلاح الأصوليين: هو الذي تعلق خطاب اللَّه تعالى بفعله، وهو المكلف.
  «الموجز في أصول الفقه ص ٣١».
المحكوم فيه:
  في اصطلاح الأصوليين: هو ما تعلق به خطاب اللَّه ø، وهو عبارة عن فعل المكلف، إن تعلق به الحكم التكليفي.
  «الموجز في أصول الفقه ص ٢٧».
المحلب:
  - بكسر الميم -: الإناء الذي يحلب فيه - وبفتحها -:
  موضع الحلب، والأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح.
  «تحرير التنبيه ص ١٢٣، والمطلع ص ١٢٧».
المُحَلِّل:
  هو الذي يتزوج بالمرأة ليحلَّها للزوج الأول، بعد استنفاده العدد المحدد له في الطلاق وبانت منه البينونة الكبرى.
  «المغني لابن باطيش ص ٤٩٦».