معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المحكمة

صفحة 233 - الجزء 3

  {وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَه مِنْ بَعْدِه أَبَداً}⁣[سورة الأحزاب، الآية ٥٣].

  «دستور العلماء ٣/ ٢٢٧، وميزان الأصول ص ٣٥٣، وإحكام الفصول ص ٤٨، وغاية الوصول ص ٤١، ولب الأصول / جمع الجوامع ص ٤١، والتعريفات ص ١٨٢، والحدود الأنيقة ص ٨٠، والموجز في أصول الفقه ص ١٢٩، والموسوعة الفقهية ٢٩/ ١٥٥».

المحكمة:

  المكان المتعين لحكم القاضي، وقد تطلق على البيان الذي سبق لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور، والظاهر أن المعنى (الأول) حقيقي، و (الثاني) مجازي.

  «دستور العلماء ٣/ ٢٢٧».

المحكوم عليه:

  في اصطلاح الأصوليين: هو الذي تعلق خطاب اللَّه تعالى بفعله، وهو المكلف.

  «الموجز في أصول الفقه ص ٣١».

المحكوم فيه:

  في اصطلاح الأصوليين: هو ما تعلق به خطاب اللَّه ø، وهو عبارة عن فعل المكلف، إن تعلق به الحكم التكليفي.

  «الموجز في أصول الفقه ص ٢٧».

المحلب:

  - بكسر الميم -: الإناء الذي يحلب فيه - وبفتحها -:

  موضع الحلب، والأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح.

  «تحرير التنبيه ص ١٢٣، والمطلع ص ١٢٧».

المُحَلِّل:

  هو الذي يتزوج بالمرأة ليحلَّها للزوج الأول، بعد استنفاده العدد المحدد له في الطلاق وبانت منه البينونة الكبرى.

  «المغني لابن باطيش ص ٤٩٦».