معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المشترك اللفظي

صفحة 288 - الجزء 3

  {وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ}⁣[سورة البقرة، الآية ٤٣]، فإنه معلوم الأصل، مجهول القدر، ونحوه.

  والثاني: أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين وأكثر، كالقرء والعين ونحوهما معلوما عند المتكلم، أحدهما عينا وهو مجهول عند السامع.

  وفي الشرع: قال السمرقندي: المشترك في الشرع نوعان:

  أحدهما: أن يكون اللفظ استعمل في بعض ما وضع له اللفظ كالعام الذي خص منه بعض مجهول.

  والثاني: أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا على ما نذكر.

  فعلى هذا: كل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا.

  وحده السمرقندي أيضا فقال: المشترك: هو اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة عينا عند المتكلم، وهو مجهول عند السامع.

  وفي «التوقيف»: المشترك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة: ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة.

  وفي «الموجز في أصول الفقه»: المشترك: هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر.

  «ميزان الأصول ص ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، والتوقيف ص ٦٥٧، والموجز في أصول الفقه ص ١٢٣».

المشترك اللفظي:

  ما وضع لمعنيين فأكثر، كالقرء للطهر والحيض.

  «الحدود الأنيقة ص ٨٠».

المشدَّخ:

  - بتشديد الدال وفتحها -: البسر يغمز حتى يتشدخ.

  والشّدخ: كسر الشيء الأجوف.

  «المغني لابن باطيش ص ٣٤١».