معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المطلق

صفحة 308 - الجزء 3

المطلق:

  لغة: غير المقيد، ويقال: «رجل طلق اليدين أو اليد»:

  سمح سخي، وفرس طلق اليد: ليس فيه تحجيل.

  فالإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة، ولا شرط، ولا زمان، ولا عدد، ولا شيء يشبه ذلك.

  وشرعا:

  - جاء في «دستور العلماء»: المطلق: هو ما يدل على واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته وعوارضه.

  - وفي حواشي «شرح الوقاية»: المطلق: هو الشائع في جنسه أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين.

  - وفي «ميزان الأصول»: أن يكون متعرضا للذات دون الصفات، ونظيره، قوله تعالى: {... أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...}⁣[سورة المائدة، الآية ٨٩] في كفارة اليمين.

  - وفي «الواضح في أصول الفقه»: المطلق: ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدّد شيوعه بقيد لفظي.

  - وفي «التوقيف»: المطلق: الدّال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية.

  - وفي «الحدود الأنيقة» مثل ذلك.

  - وفي «أحكام الفصول»: هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها.

  «المعجم الوسيط (طلق) ٢/ ٥٨٣، ودستور العلماء ٣/ ٢٧٨، وميزان الأصول ص ٣٩٦، والتوقيف ص ٦٦٣، والحدود الأنيقة ص ٧٨، ومنتهى الوصول ص ١٣٥، وإحكام الفصول ص ٤٨، والواضح في أصول الفقه ص ٢٠٥، والموجز في أصول الفقه ص ٩٠».