المعدول به عن سنن القياس
  الأول: البقاع أو الأماكن التي أودعها اللَّه جواهر الأرض من ذهب، وفضة، ونحاس وغير ذلك.
  الثاني: ما يخرج من جواهر الأرض بعمل وتصفية كالذهب، والفضة، والحديد وغير ذلك.
  فائدة: جاء في «الاختيار»: «لمسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر، أو خراج فخمسه فيء والباقي له».
  فائدة أخرى: المعادن ثلاثة أنواع:
  الأول: جامد يذوب وينطبع بالنار، كالنقدين (الذهب والفضة)، والحديد، والرصاص، والصفر وغير ذلك.
  الثاني: جامد لا ينطبع بالنار كالجص، والنورة، والزرنيخ وغير ذلك.
  الثالث: ما ليس بجامد كالماء، والقير، والنفط، والزئبق.
  وقد تبين مما سبق أن الركاز مباين للمعدن عند جمهور الفقهاء، وأما عند الحنفية، فإن الركاز أعم من المعدن، حيث يطلق عليه وعلى الكنز.
  «الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٠٣٥، والاختيار ١/ ١٥٣، وتحرير التنبيه ص ١٣٤، والمطلع ص ١٣٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١٧، والموسوعة الفقهية ٢٣/ ٩٩، ٣٠/ ٢٧٣».
المعدول به عن سنن القياس:
  ما جاء على غير نهج القياس.
  وما خالف القياس قد يكون غير معقول المعنى، كتخصيص النبي ﷺ بنكاح تسع نسوة وإجزاء العناق في التضحية في حق أبى بردة هانئ دينار، وكتقدير عدد الركعات.
  وقد يكون معقول المعنى كاستثناء بيع العرايا من النهى عن بيع التمر بالتمر خرصا.
  «الموسوعة الفقهية ١٢/ ٢٠٦، واضعه».