معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاستعداء

صفحة 149 - الجزء 1

  مصطلح «استعانة»، والتوسل، والاستعانة لفظان متساويان:

  لغة واصطلاحا.

  «الموسوعة الفقهية ٣/ ٢٤٧، ٤/ ١٧، ٢٢، ١٤/ ١٥٠».

الاستعداء:

  هو طلب العداوة.

  قال في «الطلبة»: استعدت المرأة القاضي على زوجها: أي طلبت منه أن يعدّيها عليه: أي ينتقم منه باعتدائه عليها، واسم هذا الطلب: العدوي وفعلها الاستعداء، وفعل القاضي:

  الإعداء، يقال: استعدى المدعى الأمير أو القاضي على المدعى عليه، فأعداه القاضي، وهو طلبه من القاضي أن ينتقم من خصمه باعتدائه عليه.

  «طلبة الطلبة ص ١٤٣، ٢٨٨».

الاستعلاء:

  في اللغة: استفعال من العلو، وهو السّمو والارتفاع.

  والمستعلى من الحروف: المفخم منها، ومعنى استعلائها: أنها تتصعد في الحنك الأعلى، واستعلى على الناس: غلبهم، وقهرهم، وعلاهم.

  وفي اصطلاح علماء الأصول: يستعمل الاستعلاء بمعنى إظهار العلو، سواء أكان هناك علو في الواقع أم لا.

  «الموسوعة الفقهية ٤/ ١٩».

الاستعمال:

  في اللغة: طلب العمل وتوليته، واستعمله: عمل به، واستعمل فلان: ولى عملا من أعمال السياسة، وحبل مستعمل قد عمل به ومهن.

  اصطلاحا:

  قال الإسنوى: هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلم.