استقبال الكعبة
  وزاد الشافعية: إطلاقه على طلب القبول الذي يقابل الإيجاب في العقود، فقالوا: يصحّ البيع بالاستقبال ومثلوا له بنحو:
  اشتر منّى، فإنه استقبال قائم مقام الإيجاب، ومثل بيع الرّهن، فيصح بنحو: ارتهن دارى بكذا.
استقبال الكعبة:
  قال الرصّاع: يمكن حدّ استقبال الكعبة من كلامه (أي الشيخ ابن عرفة) أن نقول: كون المصلَّى يبصر عين الكعبة أو سمتها أو جهتها، فهذا أقرب ما يعرف به على تسامح في الحدّ، لكن يجب بيان السّمت والجهة والعين، فنقول: عين الكعبة ذاتها المبنى طولا وعرضا، وسمتها ذاتها، وهواها وجهتها محلها الذي يراها به من قصد رؤيتها من محله، وأخذت ذلك مما وجدته مقيّدا عن الشيخ ¥، لأنه نقل عنه عين الشيء: واضحة، وسمته: ذاته، وهواها وجهته:
  محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من مجلسه.
  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٢١، والموسوعة الفقهية ٤/ ٦١».
الاستقراء:
  لغة: التتبع، يقال: قرأ الأمر، واقرأه: أي تتبعه، واستقرأت الأشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها.
  اصطلاحا:
  قال في «التعريفات»: هو الحكم على كلى لوجوده في أكثر جزئياته، وإنما قال في أكثر جزئياته، لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء، لأن مقدماته لا تحصل إلَّا بتتبع الجزئيات كقولنا: كل حيوان يحرك فكَّه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان والبهائم والسّباع كذلك.
  وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم يستقرأ