معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

استقبال الكعبة

صفحة 156 - الجزء 1

  وزاد الشافعية: إطلاقه على طلب القبول الذي يقابل الإيجاب في العقود، فقالوا: يصحّ البيع بالاستقبال ومثلوا له بنحو:

  اشتر منّى، فإنه استقبال قائم مقام الإيجاب، ومثل بيع الرّهن، فيصح بنحو: ارتهن دارى بكذا.

استقبال الكعبة:

  قال الرصّاع: يمكن حدّ استقبال الكعبة من كلامه (أي الشيخ ابن عرفة) أن نقول: كون المصلَّى يبصر عين الكعبة أو سمتها أو جهتها، فهذا أقرب ما يعرف به على تسامح في الحدّ، لكن يجب بيان السّمت والجهة والعين، فنقول: عين الكعبة ذاتها المبنى طولا وعرضا، وسمتها ذاتها، وهواها وجهتها محلها الذي يراها به من قصد رؤيتها من محله، وأخذت ذلك مما وجدته مقيّدا عن الشيخ ¥، لأنه نقل عنه عين الشيء: واضحة، وسمته: ذاته، وهواها وجهته:

  محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من مجلسه.

  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٢١، والموسوعة الفقهية ٤/ ٦١».

الاستقراء:

  لغة: التتبع، يقال: قرأ الأمر، واقرأه: أي تتبعه، واستقرأت الأشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها.

  اصطلاحا:

  قال في «التعريفات»: هو الحكم على كلى لوجوده في أكثر جزئياته، وإنما قال في أكثر جزئياته، لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء، لأن مقدماته لا تحصل إلَّا بتتبع الجزئيات كقولنا: كل حيوان يحرك فكَّه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان والبهائم والسّباع كذلك.

  وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم يستقرأ