معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

النبذ

صفحة 396 - الجزء 3

  وفي الحديث: «أنه نهى عن المنابذة في البيع» [النهاية ٥/ ٦] وهو أن يقول الرجل لصاحبه: «انبذ إلىّ الثوب، أو أنبذه إليك ليجب البيع».

  وقيل: هو أن يقول: «إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع» فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح.

  - والمنبذة: الوسادة، وفي حديث عدى بن حاتم ¥: «أمر له لمّا أتاه بمنبذة» [النهاية ٥/ ٦] سمّيت بها لأنها تنبذ: أي تطرح.

  - وفي الحديث: «أنه مرّ بقبر منتبذ عن القبور» [النهاية ٥/ ٦]:

  أي منفرد بعيد عنها.

  - وفي حديث آخر: «انتهى إلى قبر منبوذ فصلى عليه» [النهاية ٥/ ٦] يروى بتنوين القبر والإضافة، فمع التنوين هو بمعنى الأول، ومع الإضافة يكون المنبوذ: اللقيط، أي بقبر إنسان منبوذ، وسمى اللقيط منبوذا، لأن أمه رمته على الطريق.

  وفي حديث الدجال: «تلده أمة، وهي منبوذة في قبرها».

  [النهاية ٥/ ٦]: أي ملقاة.

  - وتكرر في الحديث ذكر «النبيذ» وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك.

  يقال: «نبذت التمر والعنب»: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا.

  - ومنه: «نبذ العهد»: إذا نقض، وألقاه إلى مكان كان بينه وبينه.

  - وفي حديث أنس ¥: «إنما كان البياض في عنفقته، وفي الرأس نبذ» [النهاية ٥/ ٧]: أي يسير من شيب في رأس النبي .