معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الهدية

صفحة 452 - الجزء 3

الهدية:

  - بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة، ثمَّ تاء تأنيث - قال في «القاموس»: ما أتحف به.

  وقال الراغب: الهدية مختصة باللَّطف الذي يهدى بعضا إلى بعض، وقيل: «عطية مطلقة».

  وهي: ما أتحفت به غيرك، وما أعطيت أو بعثت به للرجل على سبيل الإكرام.

  فائدة:

  المال إن بذل لغرض آجل، فهو: قربة وصدقة، وإن بذل لعاجل، فإن كان لغرض حال في مقابلته، فهو: هبة بثواب مشروط أو متوقع، فإن كان لغرض عمل محرم، أو واجب متعين، فهو: رشوة، وإن كان مباحا، فإجارة أو جعالة، وإن كان للتقرب والتودد للمبذول له، فإن كان لمجرد نفسه:

  فهدية، وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد، فإن كان جاهه بعلم أو نسب أو صلاح: فهدية، وإن كان بالقضاء والعمل بولاية، فهو: رشوة.

  وفي «كشاف القناع»: الرشوة: هي ما يعطيها بعد الطلب، والهدية قبله.

  «المفردات ص ٥٤٢، والقاموس المحيط (هدى) ١٧٣٤، والتعريفات ص ١٣٤، والتوقيف ص ٧٤١، وتحرير التنبيه ص ٣٥٨، ونيل الأوطار ٥/ ٣٤٦».

الهر:

  القط، والهر، والسنور، والصينون كله القط المعروف.

  «المطلع ص ٢٢٨».

الهُرطُمان:

  - بضم الهاء والطاء -: وهو الجلبان - بضم الجيم - ويقال له أيضا: الخلَّر - بضم المعجمة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها راء -.

  «تحرير التنبيه ص ١٢٥».