الوأبة
  - واجب من جهة العقل، كوجوب الوحدانية، ومعرفة النبوة.
  - وواجب من جهة الشرع، كوجوب العبادات الموظفة.
  ووجبت الشمس: إذا غابت، كقولهم: «سقطت ووقعت»، ومنه قوله تعالى: {فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها}[سورة الحج، الآية ٣٦]، ومصدره: الوجبة وسيأتي في الوجوب.
  ووجب القلب وجيبا كل ذلك اعتبار بتصور الوقوع فيه، ويقال في كلَّه: أوجب.
  وعبر بالموجبات عن الكبائر التي أوجب اللَّه عليها النار.
  وقال بعضهم: الواجب، يقال على وجهين:
  أحدهما: أن يراد به اللازم الوجوب، فإنه لا يصح أن لا يكون موجودا، كقولنا في اللَّه ﷻ واجب وجوده.
  الثاني: الواجب بمعنى: أن حقه أن يوجد.
  واصطلاحا: قال ابن السمعاني: الواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، قال: وهو في اللغة من السقوط، قال اللَّه تعالى: {فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها}[سورة الحج، الآية ٣٦]: أي سقطت فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب به فلزمه وأثقله كما يسقط عليه الشيء، فلا يمكن دفعه عن نفسه، وبمثله قال إمام الحرمين وغيره.
  - وعرّفه البيضاوي: بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
  - وعرف: بأنه الفعل الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما، وهو مقتضى كلام البيضاوي، وابن السبكي، والشيخ زكريا وغيرهم.
  - في «التعريفات»: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد، وهو يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا