معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاستنزاه

صفحة 165 - الجزء 1

الاستنزاه:

  لغة: هو التحفظ من البول والتوقي منه.

  الاستنزاه: استفعال من التنزّه وأصله التباعد والاسم: النّزهة، ففلان يتنزّه من الأقذار، وينزه نفسه عنها: أي يباعد نفسه عنها، وفي حديث المعذب في قبره: «كان لا يستنزه من البول» [البخاري (وضوء / ٥٥) ]: أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يبتعد منه.

  والفقهاء: يعبرون بالاستنزاه والتنزه عند الكلام عن الاحتراز عن البول والغائط.

  انظر: «الموسوعة الفقهية ٣/ ١٦٩، ٤/ ١٢٥».

الاستنشاق:

  الحنفية: إدخال الماء في الأنف.

  وفي «طلبة الطلبة»: الاستنشاق: تطهير الأنف بالماء.

  المالكية: جذب الماء بأنفه ونثرة بنفسه ويده على أنفه ثلاثا.

  هو: جذبك الماء من خيشومك من قولك: نشق ينشق إذا شم، ويقال فيه: الاستنشاء أيضا.

  قال الخطابي وأنشد:

  إذا ما أتاه الركب من نحو أرضها ... تنشق يستنشى برائحة الركب

  الشافعية: هو إدخال الماء في الخياشيم بالنّفس، فلو دخل الماء أنفه بغير إدخال بالنّفس لا يكون آتيا به.

  - فاستنشاق الهواء أو غيره: إدخاله في الأنف.

  ويخصه الفقهاء: بإدخال الماء في الأنف.

  انظر: «أنيس الفقهاء ص ٥٣، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٩٦، وغرر المقالة ص ٩٤، والثمر الداني ص ٣٩، والموسوعة الفقهية ٤/ ١٢٦».