وقت القضاء
  بما ذكر، ومعناه: أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر.
  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٩١».
وقت القضاء:
  قال |: «مقتضى الرّوايات».
  وقول الباجي: من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل والنهار سواء، فلا قضاء للرابع، وهو ظاهر، واللَّه الموفق.
  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨٤».
الوقت المشترك:
  اختلف التشهير: هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟
  فعلى الأول: لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه، ومن صلَّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة.
  وعلى الثاني: لو صلَّى العصر عندما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها: أي ومن صلَّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها.
  «الثمر الداني ص ٨٧».
الوقذ:
  شدة الضرب، وشاة وقيذ، وموقوذة: قتلت بالخشب.
  قال الأزهري: الوقذ: أن يقتلها بشيء ولا حد له يقتل، مثل: حجر، أو عصا غليظة، وما أشبهها، وكل شيء أثقلك، فقد وقذك.
  والموقوذة في القرآن: هي التي قتلت بما لا ذكاة له.
  «القاموس المحيط ص ٤٣٣، والزاهر ص ١٦٠».