الوقف الأهلي
  الشافعية: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى اللَّه تعالى، ذكره المناوي.
  الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وانتقده صاحب «المطلع» وقال: لم يجمع شروط الوقف.
  قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعة إلى جهة بر تقربا إلى اللَّه تعالى.
  ومن معاني الوقف:
  التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة.
  والوقف عند الصرفيين.
  والوقف في القراءة: قطع الكلمة عما بعدها.
  «المصباح المنير ص ٢٥٦، والمفردات ص ٥٣١، والنهاية ٥/ ٢١٦، ٢١٧، والنظم المستعذب ٢/ ٨٥، والتوقيف ص ٧٣٢، والإنصاف للمرداوي ٧/ ٣، والتعريفات ص ٢٢٦، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٣، والروض المربع ص ٣٣٥، والمطلع ص ٢٨٥، وفتح المعين ص ٨٧، فتح الوهاب ١/ ٢٥٦، والحدود الأنيقة ص ٧٥».
الوقف الأهلي:
  لقد قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف الأهلي: وقف المرء على نسله أو ذريته أو أقربائه أو أولاده أو بعضهم. وهذا المفهوم للوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية دون هذه التسمية.
  «م. م الاقتصادية، للدكتور / نزيه حماد ص ٣٥٣».
الوقف الخيري:
  يقسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف