معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الوكالة الخاصة

صفحة 497 - الجزء 3

  أنفسنا» [النهاية ٥/ ٢٢١]، وفي الحديث أيضا: «وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» [النهاية ٥/ ٢٢١]، وأيضا من معانيها:

  الحفظ، ومنه: {حَسْبُنَا الله ونِعْمَ الْوَكِيلُ}⁣[سورة آل عمران، الآية ١٧٣]: أي نعم الحفيظ.

  وشرعا: الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم، ذكره الميداني.

  المالكية: قال ابن عرفة: نيابة ذي حق غير ذي أمره ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته.

  وقال الشنقيطي: أن تقيم غيرك مقام نفسك في عقد وفسخ وأخذ حق ودفعه.

  الشافعية: قال المناوي: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه.

  الحنابلة: قال الشيخ مرعى: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، كعقد، وفسخ، وطلاق، ورجعة، وكتابة، وتدبير، وصلح، وتفرقة. وكذا في «هداية الراغب».

  «المفردات ص ٥٣٢، والمصباح المنير ص ٢٥٧، والنظم المستعذب ٢/ ٦، واللباب شرح الكتاب ٢/ ١٣٨، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٤٣٧، وفتح الرحيم ٢/ ١٤٩، والتوقيف ص ٧٣٢، ٧٣٣، وفتح المعين ص ٧٦، وفتح الوهاب ١/ ٢١٨، والروض المربع - البهوتى ص ٢٩٠، والمطلع ص ٢٥٨».

الوكالة الخاصة:

  توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة، كقبض أو بيع، أو خصومة، أو نكاح، أو هبة، أو غير ذلك.

  ويسمى الوكيل فيها: الوكيل الخاص، والوكيل المختص.

  «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٤، ٣٥٥».

الوكالة الدورية:

  وهي الوكالة الدائرة المجددة، التي كلما عزل الموكل فيها