يلملم
  قال الدردير: اليمين شرعا أمران:
  الأول: تعليق مسلم مكلَّف قربة أو حل عصمة - ولو حكما - على حصول أمر أو نفيه، ولو معصية قصد الامتناع منه، أو الحث عليه، أو تحققه.
  الثاني: قسم يذكر فيه اسم اللَّه أو صفة من صفاته الذاتية على حصول أمر، أو على نفيه - ولو معصية - قصد الامتناع منه أو الحث عليه، أو تحققه.
  وعند الشافعية: ذكر الشيخ زكريا الأنصاري: أنه تحقيق محتمل بما اختص اللَّه تعالى به.
  وعند الحنابلة: قال البعلى: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
  فوائد:
  ١ - اليمين وجوابها جملتان ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملتي الشرط والجزاء، كقولك: «أقسمت باللَّه لأفعلن»، ولها حروف يجر بها المقسم به، وحروف يجاب بها القسم «من المطلع».
  ٢ - كلمة (أيم) محذوف منها، والهمزة للقطع، وهذا مذهب الكوفيين وإليه ذهب الزجاج.
  وعند سيبويه: هي كلمة بنفسها وضعت للقسم، ليست جمعا لشيء، والهمزة فيها للوصل.
  ٣ - اليمين مؤنثة، وتجمع على: أيمن، وأيمان، وقولهم:
  «الأيمان ثلاثة» خطأ، والصواب «ثلاث»، وقد وردت روايات منها: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها» [أحمد ٢/ ١٨٥]، ويمكن تأويل مثل: الإيمان ثلاثة بالأقسام.
  أقسام اليمين:
  - يمين الإخبار: وهي أن يحلف على وقوع أمر، أو عدم وقوعه.